الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
300
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
از معاصران كسى نديدم كه به حبس فتوا داده باشد . آرى ، برخى گفتهاند : حاكم يا مؤمنان عادل او را وادار مىسازند . برخى ديگر گفتهاند : حاكم وى را به يكى از دو كار ، انفاق يا طلاق ملزم مىكند و اگر انجام نداد حاكم از طرف وى طلاق مىدهد . رأى بسيارى از اهل سنّت نيز در اين مورد ، حبس است . امّا در مورد نفقهء نزديكان و عبد ، علّامهء حلّى در قواعد الاحكام و تحرير الاحكام تصريح كرده است كه در صورت امتناع ، زندانى مىشود ؛ امّا از نظر [ اهل ] سنّت ، ظاهر عبارت مبسوط سرخسى و عيون الازهار و شرح منتهى الارادات و سبل السلام و . . . نيز ، حبس در صورت امتناع است . روايات 1 . أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي عليهما السّلام : إنّ امرأة استعدت عليّا عليه السّلام على زوجها ، فأمر علي عليه السّلام بحبسه ، و ذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي عليه السّلام : ذلك لك ، انطلقي معه ؛ « 1 » زنى از على - عليه السلام - عليه شوهرش دادخواست . على - عليه السلام - دستور داد وى را زندانى كنند . اين زوج ، نفقهء زوجهاش را نمىداد تا به وى زيان رساند . زوج به على - عليه السلام - گفت : زنم را با من حبس كن . على - عليه السلام - فرمود : اين حقّ توست . [ و خطاب به زن گفت : ] همراه او برو . 2 . أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي عليه السّلام قال : يجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فإن لم يفعل حبس . . . ؛ « 2 » على - عليه السلام - فرمود : مرد براى نفقهء زن اجبار مىشود ، اگر انجام نداد حبس مىشود . . . . 3 . حدّثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي - رضي اللّه عنهم - إنّه كان يحبس في النفقة في الدين و في القصاص و في الحدود و في جميع الحقوق ؛ « 3 »
--> ( 1 ) . جعفريات ، ص 108 ، مستدرك الوسائل ( به نقل از : جعفريات ) ، ج 13 ، ص 432 ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ج 15 ، ص 157 ، ح 3 . ( 3 ) . مسند زيد ، ص 265 .